للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو كان عبد مشترك بين موسِرين، فقال أحدهما) عن طائر: (إن كان غرابًا؛ فنصيبي) من العبد (حرٌّ. وقال) الشريك (الآخر: إن لم يكن غرابًا؛ فنصيبي حرٌّ؛ عَتَقَ) العبد (على أحدهما) لأن أحدهما حانث قطعًا (فيُميَّزُ بالقرعة) ويغرم قيمة نصيب شريكه (والولاء له) لأنه معتِق.

(فإن قال) سيِّد عبد وأمة: (إن كان) هذا الطائر (غرابًا؛ فعبدي حرٌّ، وإن لم يكن غرابًا؛ فأَمَتي حرَّةٌ، ولم يعلَم) أغرابٌ أم غيره (عَتَقَ أحدهما) ويميز (بقرعة) لأنه لا طريق إلى العلم به إلا بها (فإن ادَّعى أحدهما، أو) ادَّعى (كلٌّ منهما) أي: من العبد والأَمَة (أنَّه الَّذي عَتَقَ) وأنكر السيد (فقول السيد مع يمينه) لأن الأصل معه.

(فإن قال) من له نساء وعبيد: (إن كان) هذا الطائر (غرابًا؛ فنساؤه طوالقُ، وإن لم يكن غرابًا؛ فعبيده أحرار، ولم يَعْلَم) ما الطائر؟ (مُنع من التصرف في المِلْكَين) يعني: من وطء الزوجات، ومن بيع العبيد ونحوه (حتَّى يتبيَّن) أمر الطائر، كما تقدَّم في من طَلَّق واحدةً من نسائه ونسيها (وعليه نفقة الجميع) من الزوجات والعبيد، إلى أن يتبيَّن الحال، أو يقرع.

(فإن لم يتبيَّن) حال الطائر (وقال: لا أعلمُ ما الطائرُ؟ أقرع بين النساء والعبيد) لأنه لا طريق إلى التمييز غيرها (فإن وقعت القرعة على الغراب؛ طَلَق النساء، ورَقَّ العبيد) أي: بقوا في الرق.

(وإن خرجت) القرعة (على العبيد؛ عَتَقوا، ولم يَطْلُقْنَ) أي: النساء؛ لعدم خروج القُرعة عليهنَّ.

(وإن قال لامرأته و) لامرأة (أجنبيَّةٍ: إحداكما طالق) طَلَقت امرأته