للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه أربعًا" متفق عليه (١). لا يقال: لم يكن بأرض الحبشة من يصلي عليه؛ لأنه ليس من مذهب المخالف، فإنه يمنع الصلاة على الغريق والأسير، وإن لم يكن صلي عليه، مع أنه يبعد ذلك، فإن النّجاشي ملك الحبشة أَظهَر الإسلامَ، فيبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه، والقول بأن الأرض زويت له - صلى الله عليه وسلم -، وكشف له عن النجاشي، حتى رآه حين صلاته؛ لو كان له أصل لذكره لأصحابه، ولنقل (٢)؛ لما فيه من المعجزة العظيمة، كما نقل إخباره لهم بموته يوم مات، و-أيضًا- لو تم ذلك في حقه لما تم في حق أصحابه.

و (لا) يصلي على من (في أحد جانبي البلد ولو كان) البلد (كبيرًا، ولو لمشقة مطر أو مرض) لأنه يمكن حضوره، أشبه ما لو كانا في جانب واحد، ويعتبر انفصاله عن البلد بما يعدُّ الذهاب إليه نوع سفر، وقال القاضي: يكفي خمسون خطوة. قال الشيخ تقي الدين (٣): وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة؛ لأنه إذن من أهل الصلاة في البلد، فلا يعدُّ غائبًا عنها، وتقدم أنه لا يصلى على قبر وغائب وقت نهي.

(ولا يصلى كل يوم على كل غائب) لأنه لم ينقل، قاله الشيخ تقي الدين (٣).

(ومن صلَّى) على ميت (كُره له إعادة الصلاة) عليه. قال في "الفصول": لا يصليها مرتين كالعيد (إلا على من صلَّى عليه بالنية)


(١) تقدم تخريجه (٤/ ١٢٩) تعليق رقم (١).
(٢) انظر: فتح الباري (٣/ ١٨٨).
(٣) انظر الاختيارات الفقهية ص/ ١٣٠.