للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ثم يغسل وجهه) للنص، فيأخذ الماء بيديه جميعًا، أو يغترف بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسل بهما (ثلاثًا)؛ لأن السنة قد استفاضت به، خصوصًا حديث عثمان المتفق عليه (١).

وحد الوجه (من منابت شعر الرأس المعتاد غالبًا)، فلا عبرة بالأفرع، الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه (مع ما انحدر من اللحيين) بفتح اللام وكسرها، (والذقن) وهو مجمع اللحيين، بفتح الذال والقاف (طولًا) أي: من جهة الطول.

(و) حد الوجه (من الأذن إلى الأذن عرضًا)؛ لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليسا من الوجه (فيدخل فيه) أي: الوجه (عذار. وهو الشعر النابت على العظم الناتئ) أي: المرتفع (المسامت) أي: المحاذي (صماخ الأذن) بكسر الصاد، وهو خرقها، وكذا البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه. ونص عليه الخرقي. لأنه يغفل الناس عنه.

وقال مالك: ليس من الوجه، ولا يجب غسله. قال ابن عبد البر (٢): لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا.

(ولا يدخل) في الوجه (صدغ) بضم الصاد المهملة (وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلًا) وهو من الرأس؛ لأن في حديث الرُّبَيّع أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "مسحَ برأسِهِ وصُدْغَيهِ وأذُنَيهِ مرةً واحدةً" رواه


(١) تقدم تخرجه ص/ ٢٠٩ تعليق ١.
(٢) التمهيد (٢٠/ ١١٨).