للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "الاختيارات" (١): ويُجبر المشتري على الرَّدِّ، أو أخذ الأَرْش، لتضرر البائع بالتأخير.

(ما لم يفضِ إلى ربًا، كشراء حَلْي فضة بزنته دراهم، أو قفيز مما يجري فيه الربا) اشتراه (بمثله ثم وجده معيبًا؛ فله الرَّدُّ أو الإمساك مجانًا) أي: من غير أَرْش؛ لأن أخذ الأَرْش يؤدي إلى ربا الفضل، أو إلى مسألة "مُدِّ عجوة".

(وإن تعيَّب) أي: الحلي أو القفيز المعيب (أيضًا عند مُشترٍ؛ فسخ حاكمٌ البيع) إن لم يرضَ المشتري بإمساكه معيبًا، لتعذُّر الفسخ من كل من البائع والمشتري؛ لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظُلامته، لكون الحقِّ له، وكلٌّ منهما هنا الحق له وعليه، فلم يبقَ طريق إلى التوصّل للحق إلا بفسخ الحاكم، هذا معنى تعليل المنقح في "حاشيته".

(و) إذا فسخ الحاكم البيع (ردَّ البائعُ الثمن، ويطالب) المشتري (بقيمة المبيع) المعيب بعيبه الأول (لأنه لا يمكن إهمال العيب) من حيث هو (بلا رضا ولا أخذ أَرْش) والمشتري (٢) لم يرضَ بإمساكه معيبًا، ولم يمكنه أخذ أرْش العيب الأول، ولا ردّه مع أرش العيب الحادث عنده، لإفضاء كل منهما إلى الربا.

(وإن اشترى حيوانًا أو غيره، فَحَدث به عيبٌ عند مُشترٍ) ولو (قبل مضي ثلاثة أيام، أو حدث في الرقيق بَرَصَ، أو جنون، أو جُذام) ولو (قبل مضي سنة فـ) العيب (من ضمان المشتري؛ وليس له ردٌّ نصًّا (٣)) ولا


(١) ص/ ١٨٦.
(٢) في "ذ": "لأن المشتري".
(٣) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣٤١)، والهداية لأبي الخطاب (١/ ١٦٤).