للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثمن كاملًا) لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن (حتى ولو وهبه) البائع (ثمنه) أي: ثمن البيع (أو أبرأه منه) أي: من الثمن كله أو بعضه، ثم فسخ؛ رجع بكل الثمن، كزوج طَلَّق قبل دخول بعد أن أبرأته من الصداق أو وهبته له؛ فإنه يرجع بنصفه (وبين إمساكِ) المبيع (مع أرش) العيب (ولو لم يتعذَّر الرَّد، رضِي البائعُ) بدفع الأرْش (أو سَخِط) به؛ لأن المتبايعين تراضيا على أن العِوض في مقابلة المعوَّض؛ فكل جزء من العِوض يقابله جزء من المعوَّض، ومع العيب فات جزء منه، فيرجع ببدله وهو الأَرْش.

وهل يأخذ الأَرْش من عين الثمن، أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان، وصحَّح ابن نصر الله الثاني في باب الإجارة.

قال في "تصحيح الفروع": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.


= والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٨) حديث ٦٨٦٢، والحاكم (٢/ ٤٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ١٨٩) حديث ٢٨٠، ٢٨١، والبيهقي (٨/ ٢٧٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٤٣) عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -. وزاد بعضهم: قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وتعقب ابنُ دقيق العيد في الإلمام ص/ ٣٥٠ تصحيحَ الحاكم، فقال: وليس كما قال، وإنما هو على شرط الترمذي. وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦٧): وقال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: إسناده حسن متصل، وإنما لم يخرجاه في الصحيح لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
وأعله ابن حزم في المحلى (٩/ ١٧٢): فقال: الحسن لم يسمع من سمرة.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٥٣): والحسن مختلف في سماعه من سمرة.
وانظر: نصب الراية (٤/ ١٦٧).