للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و) يصح بيع (طير لقصد صوته كبلبل وهَزَار (١)) لأن فيه نفعًا مباحًا (و) كذا (ببغاء وهي الدُّرَّة، و) كذا (نحوها) كقُمريٍّ (٢).

(و) يصح بيع (نَحْلٍ منفردًا عن كُواراته (٣)) لأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، فهو كبهيمة الأنعام، وكذا يصح بيعه خارجًا عن كُوارته معها (بشرط كونه مقدورًا عليه) وإلا؛ لم يصح بيعه للغرر (وفيها) أي: ويصح بيع نَحْل في كُواراته (معها) إذا شُوهد داخلًا إليها.

(و) يصح بيع النَّحْل في كُواراته (بدونها إذا شُوهد داخلًا إليها) أي: إلى كُوارته. هذا قول الأكثر، واقتصر عليه في "المنتهى" وغيره.

وقوله: (فيُشترط معرفته بفتح رأسها) أي: الكُوارة (ومشاهدتُه) أي: النحل، يقتضي أنه لا يشترط مشاهدته داخلًا إليها، بل يكفي رؤيته فيها، وهو قول أبي الخطاب، قال: (وخفاء بعضه لا يمنع الصحة) أي: صحة البيع (كالصُّبْرة) لا يمنع صحة بيعها استتار بعضها ببعض، ففي كلامه نظر ظاهر.

(ولا يصح بيعها) أي: الكُوارة (بما فيها من عسل ونَحْل) للجهالة (ولا) يصح (بيع ما كان مستورًا) من النَّحْل (بأقراصه) ولم يُعرف؛ للجهالة.


(١) الهزار: على وزن "سَلام"، العندليب، المصباح المنير ص / ٨٧٦ مادة (هزر).
(٢) "كقمري" ساقطة من "ح". والقُمْريُّ: ضرب من الحمام. منسوب إلى بلدة قُمْر بمصر. انظر "القاموس المحيط" ص / ٥٩٨، مادة: (قمر)، و"حياة الحيوان" للدميري (٢/ ٢٢٢).
(٣) كُوارة النحل: بالضم والتخفيف، والتثقيل لغة، عسلها في الشمع، وقيل: بيتها إذا كان فيه العسل، وقيل: هو الخليَّة، وكسر الكاف مع التخفيف لغة. انظر: المصباح المنير ص / ٧٤٦.