للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجوز بيع هرٍّ) لما في الصحيح: "أنَّ امرأةً دخلت النَّار في هِرَّةٍ لها حبستها" (١) والأصل في اللام: الملك، ولأنه حيوان يُباح نفعه واقتناؤه مطلقًا، أشبه البغل (وعنه (٢): لا يجوز) بيعه (اختاره في "الهَدي" (٣) و"الفائق"، وصحَّحه في "القواعد الفقهية (٤) ") لحديث مسلم عن جابر "أنه سُئل عن ثمن السِّنَّور، فقال: زَجَر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" (٥) وفي لفظ: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمنِ السِّنَّور" رواه أبو داود (٦) ويمكن


(١) أخرجه مسلم في الكسوف، حديث ٩٠٤، عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا، وفي البر والصلة والآداب، حديث ٢٦١٩، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.
(٢) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٥٦)، وكتاب التمام (٢/ ٢٢)، وانظر الرواية الأولى بالجواز عند الكوسج (٦/ ٢٩٨٣) رقم ٢٢١٦.
(٣) زاد المعاد (٥/ ٧٧٣).
(٤) ص / ٢٤٣.
(٥) مسلم في المساقاة؛ حديث ١٥٦٩.
(٦) في البيوع باب ٦٤، حديث ٣٤٧٩. وأخرجه -أيضًا- الترمذي في البيوع، باب ٤٩، حديث ١٢٧٩، والنسائي في الصيد، باب ١٦، حديث ٤٣٠٦، وفي البيوع، باب ٩٢، حديث ٤٦٨٢، وفي الكبرى (٣/ ١٥١) حديث ٤٨٠٦، و (٤/ ٥٣) حديث ٦٢٦٤، وابن ماجه في التجارات، باب ٩، حديث ٢١٦١، وابن أبي شيبة (١٤/ ٢٠١)، وأحمد (٣/ ٣٣٩)، وابن الجارود (٢/ ١٦٨) حديث ٥٨٠، وأبو يعلى (٤/ ١٨٧)، حديث ٢٢٧٥، والطحاوي (٤/ ٥٢، ٥٨)، والعقيلي (٢/ ٢٢٠)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١٣٧) حديث ١٢٥٩، و (٤/ ١٣٥) حديث ٣٢٢٥، والدارقطني (٣/ ٧٢)، والحاكم (٢/ ٣٤)، والبيهقي (٦/ ١١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ١٠٦)، حديث ٩٨٠، ٩٨١، كلهم من طرق عن جابر رضي الله عنه .
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ١٥٧)، وأبو داود في البيوع، باب ٦٤، حديث ٣٤٨٠، وفي الأطعمة باب ٣٣، حديث ٣٨٠٧، والترمذي في البيوع، باب ٤٩، حديث ١٢٨٠، وابن ماجه في الصيد، باب ٢٠، حديث ٣٢٥٠، وعبد الرزاق (٥/ ٥٣٠) حديث ٨٧٤٩، وأحمد (٣/ ٢٩٧)، وعبد بن حميد (٣/ ٢٥) حديث =