للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (١).

و(لا) يُمنعُ الكافرُ دخول (حَرَمِ المدينة) وأما الإقامة بالحجاز فيأتي ما يتعلَّق بها في أحكام الذِّمَّة.

(ولا) يجوز لكافر (دخولُ مساجدِ الحِلِّ، ولو بإذن مُسلم) لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (٢).

(ويجوز دخولُها) أي: مساجد الحِلِّ (للذِّمي) ومثله المعاهد والمستأمن (إذا استؤجر لعمارتها) لأنه لمصلحتها.

(ولا بأس بالاجتماع في المسجد) خصوصًا لمذاكرة، لا لمكروه، أو معصية.

(و) لا بأس (بالأكل فيه) أي: في المسجد للمُعتكِفِ وغيره؛ لقول عبد الله بن الحارث: "كنا نأكلُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجدِ الخبزَ واللحم" رواه ابن ماجه (٣).

(و) لا بأس (بالاستِلقاءِ فيه لمَن له سراويلُ) وكذا لو احتاط


(١) سورة التوبة، الآية: ٢٨.
(٢) سورة التوبة، الآية: ١٨.
(٣) في الأطعمة، باب ٢٤ حديث ٣٣٠٠. وأخرجه - أيضًا - ابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٣٩) حديث ١٦٥٧، والضياء في المختارة (٩/ ٢٠٦ - ٢٠٨) حديث ١٩٠ - ١٩٣، والمزي في تهذيب الكمال (١١/ ٤٣٠). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٧٩ - ١٨٠): هذا إسناد حسن.
وأخرجه الترمذي في الشمائل ص/ ٧٨، حديث ١٦٦، وابن ماجه في الأطعمة، باب ٢٩، حديث ٣٣١١، وأحمد (٤/ ١٩٠)، وأبو يعلى (٣/ ١١٠) حديث ١٥٤١، والطحاوي (١/ ٦٦)، والبغوي في شرح السنة (١١/ ٢٩٢) حديث ٢٨٤٧ بلفظ: "أكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شواء في المسجد".