للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يزورَه، لزمه ذلك) في حَجٍّ أو عمرة كما تقدم (إن شاء ماشيًا، وإن شاء راكبًا) لأنه لم يلتزم أحدهما (ولو نذر المشيَ إلى مسجد المدينة) المنوَّرة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (أو) نذر المشيَ إلى المسجد (الأقصى، لزمه ذلك) ليوفي بنذره، قال في "الفرع": مُرادهم: لغير المرأة؛ لأفضلية بيتها (وأن يصلِّي فيه ركعتين) لأن المساجد غير المسجد الحرام إنما تُقصد للصلاة.

(وإن نذر إتيان مسجدٍ سوى المساجد الثلاثة ماشيًا أو راكبًا، لم يلزمه إتيانه) لحديث: "لا تُشَدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (١).

(وإن نَذَر الصلاةَ فيه) أي: فيما سوى المساجد الثلاثة (لزمته الصلاة) لحديث: "من نَذَرَ أن يُطيع الله فليُطِعْه" (٢) (فيصليها في أي مكان شاء، ولا يلزمه المشي إليه والصلاة فيه) لحديث: "لا تُشَدُّ الرِّحَال إلا إلى ثلاثة مساجد" (١).

(وإن نَذَر المشيَ إلى بيت الله، ولم يُعَيِّن بيتًا) بلفظه (ولم ينوِه، انصرفَ إلى بيت الله الحرام) لأنه المعهود، فينصرف الإطلاق إليه.

(وإن نَذَر طوافًا) وأطلق (أو) نَذَر (سعيًا) وأطلق فأقلّه أسبوع) لأنه المشروع (وتقدَّم نَذْر الصلاة في المساجد الثلاثة في) باب (الاعتكاف) مفصلًا (٣).

(وإن نذر رقبة، فهي التي تجزئ في الكفَّارة على ما تقدم في الظِّهار (٤)) لأن المُطْلَق يُحمل على معهود الشرع، وهو الواجب في


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٢٦٥) تعليق رقم (٣).
(٢) تقدم تخريجه (١٤/ ٤٧٤) تعليق رقم (٤).
(٣) (٥/ ٣٧١ وما بعدها).
(٤) (١٢/ ٤٩١).