(وإن حلف: لا يسكن دارًا هو ساكنها، أو لا يساكن فلانًا وهو مساكنه، ولم يخرج في الحال بنفسه وأهله ومتاعه المقصود مع إمكانه، حَنِثَ) لأن استدامة السُّكنى سُكنى؛ بدليل أنه يصح أن يُقال: سكن الدار شهرًا (إلا أن يقيم لنقل متاعه) وأهله؛ ذكره في "المغني" وغيره؛ لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال، وإن تردَّد إلى الدار لنقل المتاع أو عيادة مريض، لم يحنث؛ ذكره في "الكافي" ونَصَره في "الشرح"؛ لأن هذا ليس بسُكنى (أو يخشى على نفسه الخروجَ، فيقيم إلى أن يمكنه الخروج) لأنه أقام لدفع الضرر، وإزالتُه عند ذلك مطلوبةٌ شرعًا، فلم تدخل تحت النهي.
ويكون خروجه (بحسب العادة) لا ليلًا (فلو كان ذا متاع كثير، فنقله قليلًا قليلًا على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد، لم يحنث) لأنه المعتاد (وإن أقام) على ذلك (أيامًا) للحاجة (ولا يلزمه جمع دواب البلد لنقله، ولا) يلزمه -أيضًا- (النقل وقتَ الاستراحة عند التعب، ولا أوقاتَ الصلوات) لأنه خلاف المعتاد.
(وإن خرج دون متاعه) المقصود (وأهله) مع إمكان نقلهم (حَنِثَ؛ لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال) ولهذا يقال؛ فلان ساكن في البلد الفلاني، وهو غائبٌ عنه (إلا أن يُودِع مناعه، أو يُعيرَه، أو يزولَ ملكه عنه، أو تأبى امرأتُهُ الخروجَ معه، ولا يمكنه إكراهها، أو كان له عائلة فامتنعوا ولا يمكنه إخراجهم، فيخرج وحدَه، لم يحنث) لأن زوال اليد