(فإن ادعى) الولي (المعرفةَ، فأمكنه) الإمام، أو نائبه (فضرب عنقه فأبانه، فقد استوفى) القِصاصَ (وإن أصاب غير العنق، وأقرَّ بتعمُّد ذلك؛ عُزِّر) لفعله ما لا يجوز (فإن قال) الولي: (أخطأتُ، وكانت الضربة قريبًا من العنق، كالرأس، والمَنكِب؛ قُبِل قوله مع يمينه) لأنه ممكن (وإن كان) الضرب (بعيدًا) عن العنق (كالوسط والرجلين؛ لم يقبل) قولُ الولي إنه أخطأ؛ لأنه خلاف الظاهر (ثم إن أراد) الولي (العودَ) للاستيفاء (لم يُمَكَّن؛ لأنه ظهر منه أنه لا يُحسِن الاستيفاء) فيوكِّل من يُحسِنه.
(وإن احتاج الوكيلُ إلى أجرة، فمن مال الجاني، كالحَدِّ) ولأنها أجرة لإيفاء ما عليه من الحق، فكانت لازمة له، كأجُرة الكيَّال. وذهب بعض أصحابنا: أنه يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقِصاص؛ لأن هذا من المصالح العامة، فإن لم يحصُل فعلى الجاني؛ لأن الحق عليه. ورُدَّ: بأن الذي على الجاني التمكين لا الفعل (و) لهذا (إن باشر الولي الاستيفاءَ فلا أجرة له) على الجاني؛ لأنه استوفى حقَّه.
(ويجوز اقتصاص جانٍ من نفسه برضا الولي) ويكون نائبًا عنه، كالأجنبي (ولو أقام) المحدود (حدَّ زنًى) على نفسه (أو) حَدَّ (قذفٍ) على نفسه (أو قطع سرقة على نفسه بإذنٍ؛ سقط قطع السرقة فقط) لحصول المقصود، وهو قطع العضو الواجب قطعه، بخلاف حد الزنى والقذف؛ لعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه.
وله ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه، نصًا (١)؛ لأنه يسير.
(وإن كان) الحق في (الاستيفاء لجماعة) بأن كان الوارث اثنين