توكيله في غير الرهن، فجاز فيه كالعدل، قاله في "الكافي" و"المغني" وغيرهما. وهو واضح، بخلاف ما توهمه عبارة "المقنع" و"المنتهى" من اعتبار العدالة (لا صبيًّا) أو مجنونًا، أو سفيهًا؛ لأنه غير جائز التصرُّف.
(فإن فعلا)، أي: جعلاه تحت يد صبي، أو نحوه (فقبضه وعدمه سواء) لا أثر له.
(ولا عبدًا بغير إذن سيده) لأن منافعه لسيده، فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير إذنه (ولا مكاتبًا بغير جُعْل) لأنه ليس له التبرُّع، وإن كان بجُعْل، جاز؛ لأن له التكسُّب بغير إذن سيده.
(وإن شرط جعله) أي: الرهن (في يد اثنين، لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه) لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معًا، فلم يجز لأحدهما الانفراد كالوصيين.
(ويمكن اجتماعهما في الحفظ؛ بأن يجعلاه) أي: الرهن (في مخزن عليه لكلِّ واحد منهما قُفْلٌ) بضم القاف؛ وهو الغَلَقُ من خشب أو حديد.
(فإن سلَّمه) أي: الرهن (أحدهما إلى الآخر فعليه ضمان النصف) لأنه القدر الذي تعدى فيه (فإن مات أحدهما) أي: أحد الاثنين اللذين شرط جعل الرهن بيدهما (أو تغيَّرت حالُه بفسق، أو ضعف عن الحفظ، أو عداوة) لأحد المتراهنين (أُقيم مقامَه عدل يُضمُّ إلى الآخر) فيقيمه الحاكم إن لم يتراضَ المتراهنان.
وإن شرط أن يكون الرهن يومًا بيد المرتهن، ويومًا بيد فلان، جاز، ذكره القاضي في مواضع، قاله المجد في "شرحه".