للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان) استأجر (للحمل لم يحتج إلى ذِكْر ما تقدم) من ذكر ما يحمل عليه وآلته (إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة، أو يُفوِّت غرض المستأجر) باختلاف ما يحمل عليه (وإلا) بأن تضرَّر المحمول، أو فات غرض المستأجر باختلافه (اشتُرط، كحامل زجاج، وخزف) أي: فخار، (وفاكهة، ونحوه) أي: نحو ما ذكر، لأن فيه غرضًا.

(ويُشترط معرفةُ المتاع المحمول برؤيةٍ أو صفة، وذكر جنسه من حديد، أو قُطن أو غيره، و) معرفة (قَدْره بالكيل أو بالوزن، فلا يكفي ذِكْر وزنه فقط) لاختلاف الغرض، خلافًا لابن عقيل.

(ويُشترط معرفة أرضٍ) إذا استؤجر (لحرثٍ) برؤية؛ لأنها لا تنضبط بالصفة، فيختلف العمل باختلافها.

فصل

الشرط (الثاني) للإجارة: (معرفة الأجرة) لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا، كالثمن. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ استأجَرَ أجيرًا فلْيُعلِمه أجْرَه" (١).


(١) أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ١٦٧، حديث ١٨١، وأحمد (٣/ ٥٩، ٦٨، ٧١) من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعًا.
وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٥) حديث ١٥٠٢٣ عن معمر والثوري عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما -، أو أحدهما مرفوعًا.
وأخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص/ ١٦٧، حديث ٧٥٠، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص/ ٨٩، عن أبي حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
وأخرجه البيهقي (٦/ ١٢٠) من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن =