للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهادتهما كما يقبل شهادتهما على الحق نفسِه. قلت: ظاهره ولو لم توجد باقي شروط الشهادة على الشهادة؛ لدُعاء الحاجة إلى ذلك. ويحتمل أنه غير مُراد.

(فإن لم يشهد به) أي: بحكمه (أحد، لكن وجده) الحاكم (في قِمَطْره في صحيفته تحت ختمه بخطه، وتيقَّنه، ولم يذكره؛ لم ينفذه) لأنه حكم حكم لم يعلمه، فلم يجز إنفاذه إلا ببينة، كحكم غيره؛ ولأنه يجوز أن يزوَّر عليه، وعلى خطِّه، وختمه، و (كخَطِّ أبيه) إذا وجده (بحكم أو شهادة، لم يحكم، ولم يشهد بها) قال في "المبدع": إجماعًا (١).

(وكذا شاهد رأى خطّه في كتابٍ بشهادة ولم يذكرها) أي: الشهادة، فلا يشهد اعتمادًا على خطِّه؛ لما تقدَّم. وعنه (٢): يجوز إذا تيقَّنه. قال في "الشرح": لأن الظاهر أنها خطه.

(ومن تحقَّق الحاكمُ منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة، أو يعتمد على معرفة الخط؛ يتجوَّز بذلك؛ لم يجز) للحاكم (قَبول شهادته) كالمُغَفَّل؛ لاحتمال أن يكون اعتمد على الخط (وإلا) أي: وإن لم يتحقَّق الحاكم ذلك منه (حرم أن يسأله عنه) أي: هل ذَكر الشهادة؟ أو اعتمد على معرفة الخط؛ لأنه قدح فيه بما الأصل خلافه.

(ولا يجب) على الشاهد إذا سأله الحاكم في هذه الحال (أن يخبره بالصفة) أي: بكونه ذكر الشهادة، أو اعتمد على خطه.

(ومن نسيَ شهادته، فشَهِدا) أي: شاهدان (٣) (بها عنده؛ لم يشهد


(١) نوادر الفقهاء ص/ ٣٠٦، رقم ٣١٢، والإقناع في مسائل الإجماع (٣/ ١٥٢٣) رقم ٢٩٣٧.
(٢) انظر: المغني (١٤/ ١٤١).
(٣) في "ذ": "أي الشاهدان".