للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فادَّعى الأسير أنه لم ينقض) العهد (وأشكل ذلك عليه) أي: الإمام (قبل قول الأسير) لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا منهم.

(وإن شَرط) العاقد للهُدنة (فيها شرطًا فاسدًا كنقضها متى شاء، أو ردِّ النساء المسلمات) إليهم، بطل الشرط فقط؛ لمنافاته لمقتضى العقد، ولقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله قد منَع الصُّلْحَ في النِّساءِ" (٢)، ولأنه لا يؤمن أن تُفتن في دينها، ولا يمكنها أن تَفِرَّ (أو) ردِّ (صَدَاقهن) بطل الشرط؛ لمنافاته مقتضى العقد. وأما قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} (٣) فقال قتادة: نُسِخ (٤). وقال عطاء والزهري والثوري (٥): لا يُعمل بها اليوم، إنما نزلت في قضية الحُديبية حين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - شَرط ردَّ من جاءه مسلمًا (أو ردِّ صبيٍّ عاقل) لأنه بمنزلة المرأة في ضعف العقل والعجز عن التخلّص والهرب. (أو ردِّ الرجال) المسلمين (مع عدم الحاجة إليه، أو ردِّ سلاحهم، أو إعطائهم شيئًا من سلاحنا، أو من آلات الحرب، أو شرطَ لهم مالًا) مِنَّا (في موضع لا يجوز بذله، أو إدخالهم الحرم، بطل الشَّرْطُ) في الكل؛ لمنافاته


(١) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.
(٢) لم نقف عليه بهذا اللفظ، ومعناه في صحيح البخاري في الشروط، باب ١، حديث ٢٧١١ - ٢٧١٢، وفي المغازي، باب ٣٥، حديث ٤١٨٠ - ٤١٨١، عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لما كاتب سهيل بن عمرو …
(٣) سورة الممتحنة ، الآية: ١٠.
(٤) أورده النحَّاس في الناسخ والمنسوخ (٣/ ١١٨)، والقرطبي في تفسيره (١٨/ ٦٩)، والسيوطي في الدر المنثور (٦/ ٢٠٧) ونسبه إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر.
(٥) أورده النحاس في الناسخ والمنسوخ (٣/ ١١٨)، والقرطبي في تفسيره (١٨/ ٦٩).