للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الهادي في "جمع الجوامع" قال: ويلزمه ما العادة أن يباشره من وصف الأدوية، وتركيبها وعملها، فإن لم يكن عادته تركيبها لم يلزمه، ويلزمه -أيضًا- ما يحتاج إليه من حُقنة، وفصْدٍ ونحوهما، إن شرط عليه، أو جرت العادة أن يباشره، وإلا؛ فلا.

(ويصح أن يستأجر من يَقلَع له ضِرْسَه) عند الحاجة إلى قَلْعِه (فإن أخطأ، فقلع غير ما أُمِرَ بقَلْعه، ضمنه) لأنه جناية، ولا فرق في ضمانها بين العمد والخطأ إلا في القصاص، وعدمه.

(وإن برئ الضرس قبل قَلْعه، انفسخت الإجارة)، لأن قلعه لا يجوز (ويُقبل قوله) أي: المريض (في برئه) أي: الضرس؛ لأنه أدرى به.

(وإن لم يبرأ) الضرس (لكن امتنع المستأجر من قلعه، لم يُجبر) على قلعه؛ لأنه إتلاف جزء من الآدمي محرَّم في الأصل، وإنما أُبيح إذا صار بقاؤه ضررًا، وذلك مفوَّض إلى كل إنسان في نفسه، إذا كان أهلًا لذلك، وصاحب الضرس أعلم بمضرَّته ونفعه؛ وقَدْر ألمه.

فصل

(ويُعتبر كون المنفعة) المعقود عليها (للمستأجر، فلو اكترى دابة لركوب المؤجر؛ لم يصح) العقد؛ لئلا يلزم تحصيل الحاصل؛ لأن المنفعة ملك للمؤجر قبل العقد عليها، فلو صح استئجارها له، لزم تمليكه ما هو في ملكه، وإذا استأجر لنفسه، كان له إعارتها للمؤجر كغيره.