وجهًا وصححه: أنه مما تغير بما يزيل الاسم؛ لأن الأول استحال، وكذا قال ابن عقيل في موضع آخر.
(ووطء المشتري) الأَمَة (الثيب لا يمنع الرَّدَّ) بعيب علمه بعدُ (فله ردُّها مجانًا) أي: من غير شيء معها؛ لأنه لم يحصُل بوطئه نقص جزء، ولا صفة.
(وله) أي: المشتري (بيعها) أي: بيع الأَمَة الثيب بعد أن وطئها واسْتَبرَأها (مرابحةً) بأن يبيعها بثمنها وربح معلوم (بلا إخبار) بأنه وطئها؛ لما تقدم (كما لو كانت) الثيب (مزوَّجة، فوطئها الزوج) ثم أراد المشتري ردَّها للعيب، أو بيعها مرابحة؛ فإن وطء الزوج لا يمنع ذلك.
(فإن زوَّجها) أي: الثيب (المشتري) لها (فوطئها الزوج، ثم أراد) المشتري (ردَّها بالعيب، فإن كان النكاح باقيًا؛ فهو عيب) فيرد معها أرشه (وإن كان) النكاح (قد زال) بأن طلَّقها الزوج بائنًا (فـ) وطء الزوج (كوطء السيد) لا يمنع الفسخ إذا كانت ثيبًا، لما تقدم.
(وإن زَنَت) المبيعة (في يد المشتري، ولم يكن عُرِف) بالبناء للمفعول (ذلك) أي: الزنا (منها) أي: من الأَمَة قبل البيع (فهو عيب حادثٌ حكمه كـ) سائر (العيوب الحادثة) فإن ردَّها، ردَّ معها أرْشه.
(ولو اشترى متاعًا، فوجده خيرًا مما اشترى؛ فعليه) أي: المشتري (ردُّه إلى بائعه، كما لو وجده أردأ) مما اشترى (كان له ردُّه) على بائعه. قال في "الإنصاف": (ولعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلًا به) أي: بالمبيع، أما إن كان البائع عالمًا بحقيقة الحال؛ فلا يجب على المشتري الرد؛ لدخول البائع على بصيرة.
(وإن وطئ) المشتري الأَمَة (البكر، أو تعيبت) البكر، أو تعيب