للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجامعة (للزوجة ستة عشر، وللابن ستة وخمسون، وتتفق سهامهما بالأثمان، فَرُدَّ (١) المسألة إلى ثُمنها تسعة) ونصيب كل منهما إلى ثمنه، فيكون (للزوجة سهمان، وللابن سبعة) وقِسْ على ذلك ما أشبهه.

(الحال الثاني: أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضُهم يعضًا، كإخوة خلَّف كل واحد) منهم (بنِيه) مُنفردِين، أو مع إناث (فاجعل) لكلِّ واحد منهم مسألة، واجعل (مسائلهم كعددٍ انكسرت عليه سهامهم، وصَحِّح على ما ذكر في باب التصحيح) يحصُل المطلوب.

(مثاله: رجل خلَّف أربعة بنين، فمات أحدُهم عن ابنين، و) مات (الثاني عن ثلاثة) بنين (و) مات (الثالث عن أربعة) بنين (و) مات (الرابع عن ستة) بنين (فالمسألة الأولى من أربعة) عدد البنين (ومسألة الابن الأول من اثنين، و) مسألة الابن (الثاني من ثلاثة، و) مسألة الابن (الثالث من أربعة، و) مسألة الابن (الرابع من سِتَّة) عدد البنين لكل منهم، فالحاصل من مسائل الورثة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة (فالاثنان تدخل في الأربعة، والثلاثة) تدخل (في الستة) فأسقط الاثنين والثلاثة، يبقى أربعة وستة، وهما متوافقان (فاضْرِب وَفْق الأربعة في السِّتة، تكن اثني عشر، ثم) تضربها (في المسألة الأولى) وهي أربعة (تكن ثمانية وأربعين، لورثة كل ابن اثنا عشر) حاصلة من ضرب واحد في الاثني عشر (فلكلِّ واحد من ابني الابن الأول ستة، ولكلِّ واحد من ابني) الابن (الثاني أربعة، ولكل واحد من بني) الابن (الثالث ثلاثة، ولكلِّ واحد من بني) الابن (الرابع سهمان) وهذا واضح؛ لأن كل صنف منهم يختصُّ بتَرِكَة مُوَرِّثه.

(الحال الثالث: ما عدا ذلك) المذكور في الحالين قبل، بأن تكون


(١) في متن الإقناع (٣/ ٢٠٥): "فترد".