للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف) قاله ابن تميم وغيره. وقال في "المغني" و"الشرح" وابن رزين في "شرحه" وابن الجوزي في "المذهب" وغيرهم: يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه. اهـ. وذلك لحديث: "إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدُوا" (١) إذ الفاء للتعقيب (فلو سبق الإمام) المأموم (بالقراءة وركع الإمام تبعه) المأموم، لما تقدم (وقطعها) أي القراءة؛ لأنها في حقه مستحبة، والمتابعة واجبة، ولا تعارض بين واجب ومستحب (بخلاف التشهد) إذا سبق به الإمام وسلم (فـ) لا يتابعه المأموم بل يتمه (إذا سلم) إمامه، ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد.

(وإن وافقه) أي وافق المأموم الإمام في الأفعال (كره) لمخالفة السنة (ولم تبطل) صلاته، سواء كانت في الركوع أو غيره. صحّحه في "الإنصاف"، وقال: وعليه أكثر الأصحاب.

(و) أما موافقة المأموم للإمام (في أقوالها) أي الصلاة، فـ (ــإن كبر) المأموم (للإحرام معه) أي مع إمامه (أو) كبر المأموم (قبل تماته) أي تمام إحرام إمامه (لم تنعقد) صلاته، عمدًا كان أو سهوًا؛ لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته.

(وإن سلم) المأموم (معه، كره) لمخالفته السنة (وصحت) صلاته؛ لأنه اجتمع معه في الركن.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٧) تعليق رقم ٢.