للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَجَده، أو الصوم إن عدمه كالصحيح.

(فإن حَلَّ) من الحجِّ الفاسد (ثم زال الحَصْرُ وفي الوقت سعة) للقضاء (فله أن يقضي في ذلك العام) ذكره في "الإنصاف" وغيره؛ ولعل المراد: يجب؛ لوجوب القضاء على الفور، كما تقدم (١)، وإنما قالوه في مقابلة المنع، وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحَجَّ في غير هذه المسألة، قاله الموفّق والشارح وجماعة.

ولا يصح ممن أحرم بالحجِّ، ووقف بعرفة، ثم طاف، وسعى، ورَمَى جَمْرة العقبة، وحَلَق في نصف الليل الثاني، أن يُحرِم بحجَّة أخرى، ويقف بعرفة قبل الفجر؛ لأن رمي أيام التشريق عمل واجبٌ بالإحرام السابق، فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره، هذا معنى كلام القاضي.

وسلم الإجماع (٢) على أنه لا يجوز فِعْل حَجَّتين في عام.

(ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يَحِلَّ متى مَرِض، أو ضاعت نفقتُه، أو نفدَت ونحوه) كمن ضلَّ الطريق (أو قال: إن حبسني حابسٌ، فمحِلِّي حيث حبستني، فله التحلُّل بجميع ذلك) لحديث ضُباعة بنت الزبير السابق (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنَّ لك على ربِّكِ ما اشْتَرَطْتِ" (٤).

ولأن للشرط تأثيرًا في العبادات، بدليل: إن شفى الله مريضي


(١) (٦/ ٣٧٣).
(٢) الإنصاف (٤/ ٧٢).
(٣) (٦/ ٩١)، تعليق رقم (٥).
(٤) أخرجه النسائي في المناسك، باب ٦٠، حديث ٢٧٦٥ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولفظه: "ما استثنيتِ"، وأخرجه أحمد (٦/ ٤٢٠)، عن ضُباعة - رضي الله عنها - ولفظه: "فقد أحللت من ذلك، شرطك على ربك - عز وجل -". وانظر ما تقدم (٦/ ٩١)، تعليق رقم (٦).