للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثًا عراقية من جيّد البر) أي: رزينه (ثم كال به ما شاء) من ثقيل، أو خفيف (عرف) به (ما بلغ حد الوجوب من غيره) الذي لم يبلغ نصابًا. (فإن شكّ في بلوغ قدر النصاب، ولم يجد ما يقدره) أي: المكيل (به، احتاط وأخرج) الزكاة ليخرج من عهدتها (ولا يجب) عليه الإخراج إذن؛ لأنّه الأصل، فلا يثبت بالشك.

(ونصاب علس (١)) بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها، (وهو نوع من الحنطة، و) نصاب (أرز، يدّخران) أي: العلس والأرز (في قشريهما عادة لحفظهما) لأنّهما إذا خرجا من قشرهما لا يبقيان بقاء ما (٢) في القشر. (عشرةُ أوسق، إذا كان) العلس أو الأرز (في بلد قد خبره) أي: امتحنه وجرَّبه (أهله، وعرفوا أنّه يخرج منه مصفى النصفُ) عملًا بالعادة (لأنّه يختلف في الخفَّة والثقل، فيرجع إلى أهل الخبرة) بذلك (ويؤخذ بقدره) للحاجة. (وإن صفِّيًا، فنصاب كل منهما خمسة أوسق) كسائر الحبوب.

(فإن شكّ في بلوغهما نصابًا) وهما في قشرهما: لعدم انضباط العادة (خيِّر بين أنْ يحتاط ويخرج عشره قبل قشره، وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمان) حتى يخرج من العهدة.

(ولا يجوز تقدير غيره) أي: العلس (من الحنطة في قشره، ولا


(١) في "ح": "العلس".
(٢) في "ذ": "بقاءهما".