الشارع وفق ما بين الصحيحين, وما بين المريضين أقل منه، فإذا دفع الساعي في مقابلة ذلك جبرانًا، كان ذلك حيفًا على الفقراء، وذلك لا يجوز. وإذا دفعه المالك مع السن الأسفل، فالحيف عليه، وقد رضي به، فأشبه إخراج الأجود من المال.
(فإن كان المخرج) للزكاة (وليَّ يتيم أو مجنون) أو سفيه (لم يجز له - أيضًا -) أي: كما لا يجوز له دفع الأعلى؛ لما تقدم، لا يجوز له (النزول) أي: أنْ يدفع سنًّا أنزل، مع دفع جبران (لأنه لا يجوز له) أي: الولي (أن يعطي الفضل) أي: الزائد على الواجب (من مالهما) أي: مال الصغير والمجنون، ومثلهما السفيه (فيتعين) على الولي (شراء الفرض من غير المال) لتعينه طريقًا لأداء الواجب.
(ولا مدخل للجبران في غير الإبل) لأن النص إنما ورد فيها, فيقتصر عليه، وليس غيرها في معناها، لكثرة قيمتها، ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها. وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل، فامتنع القياس. فلو جبر الواجب بشيء من صفته، فأخرج الرديء عن الجيد، وزاد قدر ما بينهما من الفضل، لم يجز؛ لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها، فيفوت بعض المقصود، ومن الأثمان القيمة. وقال المجد: فياس المذهب: جوازه في الماشية وغيرها.
(فمن عدم فريضة البقر، أو) فريضة (الغنم ووجد دونها، حرم إخراجها) ولزمه تحصيل الفريضة وإخراجها (وإن وجد أعلى منها فدفعها بغير جبران) كمسنة عن تبيع (قبلت منه) ولو مع وجود التبيع؛