للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المفصل، لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: "ما رأيت رجلًا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان، قال سليمان: فصليت خلفه، فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بوسط المفصل" رواه أحمد والنسائي (١) ولفظه له، ورواته ثقات. قاله في "المبدع" (إن لم يكن عذر) من مرض وسفر ونحوهما (فإن كان) ثم عذر (لم يكره) أن يقرأ (بأقصر منه) أي مما ذكر.

وقراءة السورة وإن قصرت أفضل من بعضها.

ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة.

(ويجهر الإمام بالقراءة) استحبابًا (في الصبح، وأولتي المغرب، و) أولتي (العشاء) إجماعًا، لفعله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف.

(ويكره) الجهر بالقراءة (لمأموم) لأنه مأمور بالإنصات؛ والأمر بالشيء نهي عن ضده.

(ويخير منفرد، وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه، بين جهر) بالقراءة، (وإخفات) بها؛ لأنه لا يراد منه إسماع غيره ولا استماعه، بخلاف الإمام والمأموم.


(١) أحمد (٢/ ٣٠٠ - ٣٢٩ - ٣٣٠، ٥٣٢)، والنسائي في الافتتاح، باب ٦١، ٦٢، حديث ٩٨١، ٩٨٢. ورواه -أيضًا- ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٧، حديث ٨٢٧، وابن خزيمة (١/ ٢٦١) حديث ٥٢٠، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ١٤٥) حديث ١٨٣٧، والبيهقي (٢/ ٣٨٨، ٣٩١).
قال النووي في الخلاصة (١/ ٣٨٧): رواه النسائي بإسناد حسن. وقال في المجموع (٣/ ٣١٦): بإسناد صحيح.
وصحح إسناده -أيضًا- الحافظ في بلوغ المرام (٣٠٨).