للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعرِّفٌ، ومترجمٌ، ومُفْتٍ، ومقيمُ حدٍّ، و) مقيم (قَوَد، وحافظُ مال بيت المال، ومحتسِبٌ، والخليفة) واقتصر عليه في "الفروع"، وتقدَّم الكلام على المفتي مع القاضي القضاء (١).

(ولا يقيمها) أي: الشهادة (على مسلم بقتل كافر) قاله في "الفروع". وظاهره: يحرم، ولعل المراد عند مَن يرى قتله به، وأما لوجوب الدية، فيجب؛ لأنه حقُّ آدميٍّ، فيدخل في عموم ما سبق.

(ويُباح لمَن عنده شهادةٌ بحَدٍّ لله) تعالى (إقامتُها) وقال القاضي والموفَّق وجَمْعٌ: تَرْكها أولى، وجزم في آخر "الرعاية" بوجوب الإغضاء عن (٢) ستر المعصية، وتصح إقامةُ الشهادة بحقِّ الله تعالى (٣) (من غير تقدم دعوى) به، وتقدم.

(ولا تُستحبُّ) الشهادةُ بحَقِّ الله تعالى؛ لحديث: "مَن سَترَ عَورةَ مسلم سَترَه الله في الدُّنيا والآخرَةِ" (٤).

(وتجوز الشهادة بحَدٍّ قديم) كالشهادة بقصاص (٥)؛ ولأنه قد يَعْرِض للشاهد ما يمنعه الشهادة حينها، ثم يتمكَّن بعدُ.

(و) يجوز (للحاكم أن يُعرِّض للشهود بالوقف عنها في حَقِّ الله تعالى، كتعريضه) أي: الحاكم (للمُقِرّ به) أي: بحَدّ لله تعالى (ليرجع)


(١) (١٥/ ٢١ - ٢٣).
(٢) "عن" كذا في الأصول كافة! وصوابه: "عمَّن" كما في الفروع (٦/ ٥٥٠)، والمبدع (١٠/ ١٩٢) وغيرهما.
(٣) في "ذ": "بحق لله تعالى".
(٤) أخرجه البخاري في المظالم، باب ٣، حديث ٢٤٤٢، ومسلم في البر والصلة، حديث ٢٥٨٠ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء، حديث ٢٦٩٩، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) في "ذ": "بالقصاص".