للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو شرط مُعتقها عليها دوام النكاح تحت حُرٍّ) إن قلنا: لها الفسخ إذا عتقت تحته (أو) شرط عليها معتقها دوام النكاح تحت (عبد، إذا أعتقها، فرضيت) بالشرط (لزمها ذلك) وليس لها الفسخ إذًا، كأنه استثنى منفعة بُضعها للزوج، والعتقُ بشرطٍ جائزٌ.

(فإن كانت) من عتقت تحت عبد (صغيرة) دون تسع (أو مجنونة، فلا خيار لها في الحال) لأنه لا حكم لقولهما (ولها الخيار إذا بلغت تسعًا، وعقَلَتْ) لكونها صارت على صفة؛ لكلامها حكم، وكذا لو كان بزوجها عيب يوجب الفسخ (ما لم يطأ الزوج قبل ذلك) أي: قبل اختيارها الفسخ، فيسقط، كالكبيرة؛ لانقضاء مدّة الخيار (ولا يُمنع زوجها من وطئها) كما لا يمنع من وطء الكبيرة قبل علمها.

(وليس لوليها) أي: الصغيرة أو المجنونة (الاختيار عنها) لأن طريق ذلك الشهوة، فلا يدخل تحت الولاية، كالقصاص.

(فإن طُلِّقت) من عَتَقَت تحت عبد (قبل أن تختار) الفسخ (وقع الطلاق) لصدوره من أهله في محله، كما لو لم تعتق (وبطل خيارها إن كان) الطلاق (بائنًا) لفوات محله (وإن كان) الطلاق (رجعيًّا) فلها الخيار.

(أو عتقت المعتدَّة الرجعية، فلها الخيار) ما دامت في العِدَّة؛ لأن نكاحها باقٍ يمكن فسخه، ولها في الفسخ فائدة، فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ، بخلاف البائن.

(فإن رضيت) الرجعية (بالمقام؛ بَطَلَ خيارها) لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ، فصح اختيار المقام، كصلب النكاح، وإن لم تختر


= الإسقاط، ويسقط العِوض. اهـ. من خط ابن العماد".