وناقصًا، ويغرم الغاصب ما بينهما؛ لأنه ضمان مال من غير جناية، فكان الواجب ما نقص, إذ القصدُ بالضمان جَبْرُ حق المالك بإيجاب قَدْر ما فُوِّت عليه؛ ولأنه لو فات الجميع، لوجبت قيمته، فإذا فات منه شيء وجب قَدْره عن القيمة (ولو) كان ما نقص (رقيقًا، أو بعضه) بأن عَمِي، أو خرس ونحوه، أو ذهبت يده، أو رجله ونحوهما، بنحو أكلة.
(لا) يضمن ما ذهب من الرقيق (بمُقَدَّر من الحُرِّ، كَيَدِه) فلا يجب فيها نصف القيمة، ولا تجب القيمة في ذهاب نحو بصره - أيضًا - (إذا لم يُجْنَ) بالبناء للمفعول (عليه) أي: الرقيق (وإن جُنيَ عليه) أي: الرقيق المغصوب، من الغاصب، أو غيره (ضمنه) أي: ضمن الغاصب الذاهب بالجناية (بأكثر الأمرين) من أرش نقص قيمة المجني عليه، أو دية المقطوع؛ لأن سبب كل واحد منهما وُجِدَ، فوجب أكثرهما، ودخل الآخر فيه، فإن الجناية واليد وُجِدا فيه جميعًا، فلو غصب عبدًا قيمته ألف، فزادت قيمته عنده إلى ألفين, ثم قطع يده، فصار يساوي ألفًا وخمسمائة، كان عليه - مع رَدِّه - ألف، وإن كان القاطع ليده غير الغاصب، وقد نقصت قيمته مائتين قَبْلُ, وصار بعد القطع يساوي أربعمائة، كان على الجاني أربعمائة؛ لأن جنايته مضمونة بنصف القيمة، وهي حين القطع ثمانمائة، وعلى الغاصب مائتان؛ لأنها نقصت من قيمة العبد في يده، وللمالك تضمين الغاصب ما عليه وعلى الجاني؛ لأن ما وُجِد في يده في حكم الموجود منه.
(ويرجع غاصبٌ غَرِم) الجميع لمالك (على جانٍ بأرش جناية فقط) لاستقرار ضمانه عليه؛ لأنه أرش جنايته، فلا يجب عليه أكثر منه،