للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما لم يُرِد الأب بالانتقال مضارَّة الأم (وانتزاعَ الولد) منها (فإن أراد ذلك، لم يُجَب إليه) بل يعمل ما فيه مصلحة الولد. (انتهى).

قال في "المبدع": وهو مراد الأصحاب. قال في "الإنصاف": أما صورة المضارَّة فلا شَكَّ فيها، وأنه لا يوافق على ذلك.

(وإن كان البلد) المنتقل إليه (قريبًا) أي: دون مسافة القصر (للسكنى؛ فأمٌّ أحق) لأنها أتمُّ شفقة، والسفر القريب كَلَا سفر.

(وإن كان) السفر (بعيدًا) لحاجة ثم يعود (ولو لحجٍّ، أو) كان السفر (قريبًا لحاجة ثم يعود، أو) كان السفر (بعيدًا للسُّكنى لكنه مَخوف هو أو الطريق؛ فمقيم) منهما (أولى) لأن في المسافرة بالطفل إضرارًا به مع عدم الحاجة إليه.

(فإن اختلفا) أي: الأب والأم (فقل الأب: سفري للإقامة، وقالت الأم: بل) سفرك (لحاجة وتعود؛ فقوله مع يمينه) لأنه أدرى بمقصوده.

(وإن انتقلا) أي: الأبوان (جميعًا إلى بلد واحد فالأم باقية على حضانتها) لعدم ما يُسقطها.

(وإن أخذه الأب؛ لافتراق البلدين ثم اجتمعا) أي: الأبوان (عادت إلى الأم حضانتها) لزوال المانع.

فصل

(وإذا بلغ الغلام سبعَ سنين عاقلًا، واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما؛ جاز) لأن الحق في حضانته إليهما لا يعدوهما.

(وإن تنازعا) أي: الأبوان (فيه) أي: في حضانته (خيَّره الحاكم