ما لم يُرِد الأب بالانتقال مضارَّة الأم (وانتزاعَ الولد) منها (فإن أراد ذلك، لم يُجَب إليه) بل يعمل ما فيه مصلحة الولد. (انتهى).
قال في "المبدع": وهو مراد الأصحاب. قال في "الإنصاف": أما صورة المضارَّة فلا شَكَّ فيها، وأنه لا يوافق على ذلك.
(وإن كان البلد) المنتقل إليه (قريبًا) أي: دون مسافة القصر (للسكنى؛ فأمٌّ أحق) لأنها أتمُّ شفقة، والسفر القريب كَلَا سفر.
(وإن كان) السفر (بعيدًا) لحاجة ثم يعود (ولو لحجٍّ، أو) كان السفر (قريبًا لحاجة ثم يعود، أو) كان السفر (بعيدًا للسُّكنى لكنه مَخوف هو أو الطريق؛ فمقيم) منهما (أولى) لأن في المسافرة بالطفل إضرارًا به مع عدم الحاجة إليه.