للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما، فكان مع من اختار منهما) أي: من أبويه، قضى به عمر، رواه سعيد (١). وعلي، رواه الشافعي، والبيهقي (٢). وروى أبو هريرة قال: "جاءت امرأةٌ إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقالت: إنَّ زوجي يريدُ أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني. فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" رواه الشافعي، وأحمد، والترمذي وصححه (٣)، ورجاله ثقات؛ ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه، دَلَّ على أنه أرفق به، وأشفق عليه.

وقُيّد بالسبع؛ لأنها أولُ حالٍ أمرَ الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة،


(١) (٢/ ١١٧) رقم ٢٢٧٧ - ٢٢٧٨. وأخرجه -أيضًا- عبدالرزاق (٧/ ١٥٦) رقم ١٢٦٠٥ - ١٢٦٠٦، ١٢٦٠٨، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٦)، والبيهقي (٨/ ٤).
(٢) الشافعي في الأم (٥/ ٩٢)، والبيهقي (٨/ ٤)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٣٠٢) رقم ١٥٦٠١. وأخرجه -أيضًا- عبدالرزاق (٧/ ١٥٦) رقم ١٢٦٠٩، وسعيد بن منصور (٢/ ١١٧) وقم ٢٢٧٩، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٩).
(٣) الشافعي في الأم (٥/ ٩٢)، وأحمد (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، والترمذي في الأحكام، باب ٢١، حديث ١٣٥٧. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الطلاق، باب ٣٥، حديث ٢٢٧٧، والنسائي في الطلاق، باب ٥٢، حديث ٣٤٩٦، وابن ماجه في الأحكام، باب ٢٢، حديث ٢٣٥١، وعبدالرزاق (٧/ ١٥٧) حديث ١٢٦١١ - ١٢٦١٢، والحميدي (٢/ ٤٦٤) حديث ١٠٨٣، والدارمي في الطلاق، باب ١٦، حديث ٢٢٩٨، وأبو يعلى (١٠/ ٥١٢) حديث ٦١٣١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٩٧ - ٩٩) حديث ٣٠٨٥ - ٣٠٨٦، ٣٠٨٨، وابن حبان "موارد الظمآن" ص/ ٢٩١، حديث ١٢٠٠، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٣٠١) حديث ١٥٥٩٩، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٣١) حديث ٢٣٩٩.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٠٨).