للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبطل) اعتكافُه بخروجه منه؛ لأنه خروج لما لا بدَّ له منه.

(ومَن نَذَرَ اعتكاف شهر) بعينه، كرمضان (أو) نَذَر اعتكاف (عشر بعينه، كالعشر الأخير من رمضان، أو أراد ذلك تطوُّعًا، دخل معتكفَه قبل ليلته الأولى) أي: قبل غروب الشمس، نصَّ عليه (١)، إذ الشهر يدخل بدخول الليلة، بدليل ترتُّبِ الأحكام المعلَّقة به مِن حلول الدَّين، ووقوع الطلاق والعَتَاق المعلَّقَين به، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.

وأما حديث عائشة: "كان إذا أرادَ أن يعتَكِفَ، صلَّى الفجرَ ثم دخَل معتكَفَه" متفق عليه (٢)، فاعتكافه كان تطوُّعًا، والتطوُّع يَشرع فيه متى شاء. وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعل يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة. (وخَرَجَ) من معتكفه (بعدَ آخرِه) أي: آخر ما عيَّنه، بأن تغرُب شمس آخر يوم منه. نصَّ عليه (٣)؛ لما تقدم.

(ولو نَذَر) أن يعتكفَ (يوما معينًا) كيوم الخميس (أو) نَذَر يومًا (مطلقًا) بأن نَذَر أن يعتكف يومًا وأطلق (دَخَلَ) معتكفه (قبل فجرِه الثاني، وخرجَ بعدَ غروبِ شمسِه) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (ولم يجز تفريقُه بساعات مِن أيام) لأنه يُفهم منه التتابع، أشبه ما لو قيَّده به.


(١) انظر الإرشاد ص/ ١٥٤، والفروع ٣/ ١٧٢.
(٢) البخاري في الاعتكاف، باب ٦، ١٤، حديث ٢٠٢٣، ٢٠٤١، ومسلم في الاعتكاف، حديث ١١٧٣، واللفظ لمسلم.
(٣) انظر الإرشاد ص/ ١٥٤، وكتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٧٨١)، والفروع (٣/ ١٧٢).