للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الخطابي (١): هو أصح الروايتين عن ابن عمر (٢). وقول الصحابي حجة، خصوصًا إذا خالف القياس، ولأنه الأكثر من أقوال الصحابة.

(فله قصر الرباعية) من ظهر، وعصر، وعشاء - جواب من ابتدأ سفرًا - (خاصة) أي دون الفجر والمغرب، وإنما لم تقصر الفجر؛ لأنه إذا سقط منها ركعة بقي أخرى، ولا نظير لها في الفرض، ولا المغرب لأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترًا، وإن سقط منها ركعتان صار الباقي ركعة، ولا نظير لها في الفرض (إلى ركعتين إجماعًا) لما تقدم.

(وكذا) للمسافر السفر المتقدم (الفطر) برمضان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصوم في السفر" (٣) (ولو قطعها) أي المسافة (في ساعة واحدة) لأنه صدق عليه أنه سافر (٤) أربعة برد.


= رقم ٢٢٦٢، ٢٢٩٤، والبيهقي (٣/ ١٣٧). وصحح إسناده النووي في الخلاصة (٢/ ٧٣٠)، وفي المجموع (٤/ ٣٢٨)، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٤٦).
(١) معالم السنن (١/ ٢٦٢).
(٢) روى مالك في قصر الصلاة، (١/ ١٤٧)، والشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٨٥، ١٨٦)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٥) رقم ٤٣٠١، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٧) رقم ٢٢٦٠، والبيهقي (٣/ ١٣٦) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. وفي لفظ: أنه ركب إلى ريم. قال مالك: وذلك نحو من أربعة بُرُد. وصحح النووي إسناده في المجموع (٤/ ١٩٢). وانظر الفتح (٢/ ٥٦٦).
(٣) أخرجه البخاري في الصوم، باب ٣٦، حديث ١٩٤٦، ومسلم في الصيام، حديث ١١١٥، عن جابر - رضي الله عنه -.
(٤) في "ح" و"ذ": "مسافر".