للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة من أراد سفرًا (١)، ويأتي في أول الحج، قاله في "الفروع".


(١) روى ابن أبي شيبة (٢/ ٨١)، والخطيب في الموضح (٢/ ٤٠٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٨/ ٣٥٥ - ٣٥٦) عن المطعم بن المقدام مرسلًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما خلف عبد في أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرًا.
قال الحافظ كما في الفتوحات الربانية (٥/ ١٠٥): وسنده معضل أو مرسل، إن ثبت له سماع من صحابي. وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (٥/ ٤٤٣) ورمز لضعفه.
وفي الباب: عن أنس - رضي الله عنه -: رواه الدارمي في الاستئذان، باب ٤٩، حديث ٢٦٨٤، والبزار (١/ ٣٥٧) حديث ٧٤٧، وابن خزيمة (٢/ ٢٤٨) حديث ١٢٦٠، (٤/ ١٥١) حديث ٢٥٦٨، والحاكم (١/ ٣١٥) قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل منزلًا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين، أو يودع المنزل بركعتين.
قال الدارمي: عثمان بن سعد ضعيف. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ كما في الفتوحات الربانية (٥/ ١٠٦): هذا حديث حسن غريب.