للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يجعل صورته صورة حمار" (١). متفق عليهن.

(ولم تبطل) صلاته (إن رفع (٢) ليأتي به) أي بما سبق به إمامه (معه، ويدركه فيه) أي فيما سبق به؛ لأنه سبق يسير، وقد اجتمع معه في الركن بعد، فحصلت المتابعة، والمراد من إتيانه به معه: أي عقبه، وإلا، فتقدم: تكره موافقته في الأفعال.

(فإن لم يفعل) أي يرجع ليأتي به مع إمامه (عالمًا عمدًا، بطلت صلاته) لأنه ترك الواجب عمدًا (وإن فعله) أي ركع أو سجد، ونحوه قبل إمامه (جهلًا أو سهوًا، ثم ذكره، لم تبطل) صلاته؛ لما تقدم من أنه سبق يسير. ولحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (٣) (وعليه أن يرفع) يعني يرجع (ليأتي به) أي بما سبق به إمامه عن ركوع، أو سجود، ونحوه (معه) أي مع إمامه، أي عقبه ليكون مؤتمًا بإمامه (فإن لم يفعل عمدًا حتى أدركه إمامه فيه، بطلت) صلاته لما تقدم.

(وإن سبقه بركن فعلي، بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، عالمًا عامدًا، بطلت) صلاته (نصًا) (٤) لأنه سبقه بركن كامل، هو معظم الركعة، أشبه ما لو سبقه بالسلام، وللنهي.

(وإن كان) ركوعه، ورفعه قبل إمامه (جاهلًا، أو ناسيًا، بطلت تلك الركعة، إذا لم يأت بما فاته مع إمامه) لأنه لم يقتد بإمامه في الركوع، أشبه ما لو لم يدركه. وعلم منه صحة صلاته لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (٣).


(١) رواه البخاري في الأذان، باب ٥٣، حديث ٦٩١، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٢٧، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) في "ح": "رجع".
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم ١.
(٤) انظر كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٦٩)، والمغني (٢/ ٢١٠).