للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيه، أو زحمه، وصلى مكانه حرم) أي حرم عليه منعه الغير، لأنه ظلم (وصحت) صلاته؛ لأن المسجد مباح في الجملة، وإنما المحرم عليه منع الغير، أو مزاحمته لإقامته، فعاد النهي إلى خارج.

وقال في "التنقيح" فيمن أقام غيره وصلى مكانه: قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة.

وفي "الرعاية": وإن لم يغير هيئته، لكن منع الناس الصلاة فيه صحت صلاته، مع الكراهة؛ وتبعه في "المبدع"، وزاد: في الأصح، ولا يضمنه بذلك.

(ومن وجبت عليه الهجرة من أرض) لكفر أهلها، وعجزه عن إظهار دينه، أو كونهم أهل بدعة ضالة كذلك (لم يجب عليه إعادة ما صلى بها) لأن النهي عن إقامته بها لا يختص الصلاة.

(ويصح الوضوء، والأذان، وإخراج الزكاة، والصوم، والعقود) كالبيع، والنكاح، وغيرهما، والفسوخ كالطلاق، والخلع، والعتق (في مكان غصب) لأن البقعة ليست شرطًا فيها، بخلاف الصلاة.

(وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب، ولو استند) إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة، ومقتضى كلامه في "المبدع": وتكره. وفي معنى ذلك ما يبنى بحريم الأنهار من مساجد وبيوت، لأن المحرم البناء بها، وأما البقعة فعلى أصل الإباحة.

(و) تصح (صلاة من طولب برد وديعة، أو) رد (غصب، قبل دفعها إلى ربها) ولو بلا عذر، لأن التحريم لا يختص الصلاة.

(و) تصح (صلاة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان، فخالفه وأقام) لما تقدم.