للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن عَلَوا، وَولدِه وإن سفلوا (ولو حجبه معسِرٌ) كجد موسر مع أب معسر، وكابن معسر وابن ابن موسر، فتجب النفقة على الموسر في المثالين، ولا أثر لكونه محجوبًا؛ لأن بينهما قرابةً قويةً توجب العتق ورد الشهادة، فأشبه القريب.

وتجب النفقة لمن ذكر (بالمعروف) أي: بحسب ما يليق بهم (من حلال) لا من حرام، كما تقدم (١) في الزوجة (إذا كانوا) أي: الأصول والفروع (فقراءَ) فإن كانوا أغنياء، لم تجب عليه نفقتهم.

(وله) أي: المنفق (ما يُنْفِقُ عليهم فاضلًا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومَه وليلَتَه، و) عن (كسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة مِلكه ونحوه) كتجارته (أو) من (كسبه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بنفسكَ ثمَّ بمن تعول" (٢) ولأنها مواساة، فلم تجب على المحتاج، كالبِرّ.

و(لا) يجب الإنفاق على من ذُكر (من أصل البضاعة) التي يتَّجِر بها يعني: رأس ماله (و) لا من (ثمن الملك وآلة العمل) لحصول الضرر بذلك، لفوات ما يتحصَّل منه قوتُهُ وقوتُ زوجته ونحوها.

(ويُجْبَر قادرٌ على التكسُّبِ) من عَمودَي نسبه، ولا تجب نفقته إذن؛ لأن كسبه الذي يستغني به كالمال.

(ويلزمه) أيضًا (نفقة كلِّ من يرثه بفرض، أو تعصيب ممن سواهم) أي: سوى عَمودَي النسب (سواء ورثه الآخر) كأخيه (أو لا، كعمَّته وعتيقه وبنت أخيه ونحوه) كبنت عَمّه؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ


(١) (١٣/ ١٤٨).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٥٥) تعليق رقم (١).