للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له التسري، فولده من أَمته كهو، كولد الحر من أمَته، كما فِي "المنتهى" وغيره.

(وإذا كاتب المُدبَّر) صح، وهو قول ابن مسعود (١) وأبي هريرة (٢)؛ لأن التدبير إن كان عتقًا بصفة، لم يمنع الكتابة، وكذا إن كان وصية، كما لو وصَّى بعتقه، ثم كاتبه (أو (٣)) كاتب (أُمَّ ولده) صح؛ لأن الاستيلاد والكتابة سببان للعتق، فلم يمنع أحدهما الآخر، كتدبير المُكاتَب.

(أو دبَّر المُكاتَبَ؛ صح) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه تعليق لعتقه بصفة، وهو يملك إعتاقه، فيملك التعليق.

(فإن أدَّى) المُدبَّر الذي كاتبه سيده ما كوتب عليه (عَتَق) وبطل تدبيره، وما فضل بيده فله (وإن مات سيده قبل الأداء، عَتَق) بالتدبير (إن حمله الثلث) وبطلت الكتابة، وما بيده لورثة سيده (وإلَا) بأن لم يخرج من الثلث (عَتَق) منه (بقدره) لأن المُدبَّر يعتبر فِي عتقه بالتدبير خروجه من الثلث (وسقط من الكتابة بقَدْر ما عَتق منه (بالتدبير) لانتفاء محلها بالعتق، ولورثة السيد من كسبه بقَدْر ما عتق منه (وهو مُكاتَب فيما بقي) لأن محلها لم يعارضه شيء، فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عَتَق نصفه، وسقط نصف الكتابة، وبقي نصفه. والذي يُحسب من الثلث إنما


(١) أخرج البخاري فِي التاريخ الكبير (١/ ٢١٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٦)، عن الأحنف أنَّه أعتق غلامًا عن دُبُر، فكاتبه، فأدى بعضه، وبقي بعض، ومات مولاه، فأتوا ابن مسعود، فقال: ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، والبيهقي (١٠/ ٣١٤)، ولفظه: "دبرت امرأة من قريش غلامًا، ثم أرادت أن تكاتبه، فكتب الرسول -ولفظ البيهقي: فكتبت- إِلَى أبي هريرة، فقال: كاتبيه، فإن أدى مكاتبته فذاك، وإن حدث به حدث عتق، قال: وأراه ما كان عليه لها -يعني من كتابته- شيء".
(٣) فِي متن الإقناع (٣/ ٢٧٠): "و".