للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكفيل) لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به، وظاهره: أنها إذا تلفت بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل، وعلى المتلِف بدلُها.

(لا بموت الكفيل) فلا يبرأ الكفيل بموته (فيؤخذ من تركته ما كَفَلَ به) يعني: حيث تعذَّر إحضار المكفول به، كما لو مات الضامن.

(فإن كان) ما على المكفول به (دَيْنًا مؤجَّلًا فوثق ورثته) أي: الكفيل (برهن) يُحرز (أو ضمين) مليء، لم يحل الدَّين قبل أجله (وإلا) يوثقوا بذلك (حلَّ) الدَّين، لما يأتي في الحَجْر.

(ولا) يبرأ الكفيل (بموت المكفول له) كالضمان (وورثته) أي: ورثة المكفول له (كهو في المطالبة) للكفيل (يإحضاره) أي: المكفول به، لانتقال الحق إليهم، كسائر حقوقه.

(وإن ادَّعى الكفيل) بالمال أو البدن (براءة المكفول به من الدَّين وسقوط الكفالة) لم يقبل منه بغير بينة؛ لأن الأصل عدم ذلك (أو قال) الضامن أو الكفيل: (لم يكن عليه) أي: على المضمون عنه، أو المكفول به (دَيْن حين) ضمنته أو (كفلته، فقول) المضمون له و (المكفول له مع يمينه) لأن الأصل صحة الكفالة والضمان، فإن نكل قُضي عليه بالنكول.

وإذا (١) مات المديون فأبرأه ربُّ الدَّيْن، فلم تقبل ورثته؛ برئ مع كفيله.

(وإذا (١) طالب الكفيلُ المكفولَ به بالحضور معه) لربِّ الحق (لزمه ذلك، إن كانت الكفالة بإذنه) ولو لم يطالبه به ربُّ الحق؛ لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه؛ فلزمه تخليصه، كما لو استعار منه عبده ليرهنه (أو طالبه) أي: الكفيل (صاحب الحق بإحضاره) أي: المكفول به، وإن لم يكفله بإذنه، لأن حضور المكفول به حق للمكفول له، وقد استناب الكفيل في


(١) في "ح": "وإن".