للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكثير. وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره. نص عليه (١).

(ما لم يكن سفره) سفر (معصية) فتلزمه؛ لئلا تكون المعصية سببًا للتخفيف عنه.

(فلو أقام) المسافر سفر طاعة يبلغ المسافة (ما يمنع القصر لشغل) كتاجر أقام لبيع متاعه فوق أربعة أيام (أو علم، ونحوه) كرباط في سبيل الله (ولم ينو استيطانًا، لزمته بغيره) لعموم الآية والأخبار.

(ولا يؤم فيها) أي الجمعة (من لزمته بغيره) لعدم الاستيطان، ولئلا يصير التابع متبوعًا.

(ولا جمعة بمنى، وعرفة نصًّا) (٢)؛ لأنه لم ينقل فعلها هناك، وللسفر.

(ولا) جمعة (على عبد، ولا معتق بعضه، ولو كان بينه وبين سيده مهايأة، وكانت الجمعة في نوبته) أي المبعض، فلا تجب عليه، لما تقدم.

(ولا على مكاتب، ومدبَّر، ومعلق عتقه بصفة)؛ لأنه عبد.

(وهي) أي الجمعة (أفضل في حقهم، و) في (حق المميز، و) في حق (من لا تجب عليه لمرض، أو سفر) وكل من اختلف في وجوبها عليه. وقوله: (من الظهر) متعلق بأفضل للاختلاف في وجوبها عليهم.

(ولا) جمعة (على امرأة) لما تقدم، ويباح لغير الحسناء حضورها، ويكره لحسناء كالجماعة، وبيتها خير لها. قال أبو عمرو الشيباني: رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع، ويقول: "اخرجن إلى بيوتِكُن، خير لكن" (٣).


(١) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٤٠٧، ٤١٨) رقم ٥٧٥، ٥٩٢، ومسائل أبي داود ص/ ٥٦، ومسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٥٤٨) رقم ٥١٤.
(٢) مسائل ابن هانئ (١/ ١٦٧) رقم ٨٣٥.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٧٣) رقم ٥٢٠١، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٧) رقم ١٧٣٣، وأخرجه البيهقي (٣/ ١٨٦) بنحوه.