للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) أن يتزوجها (على أن يعتق أباها) أو عتقِ قِنٍّ له من ذكر أو أنثى؛ لأن بذل العوض في مقابلته جائز (فإن تعذَّر شراؤه، أو طلب) ربّه (به أكثر من قيمته، فلها قيمته) لأنه عوض تعذَّر تسليمه، فرجع إلى قيمته، كما لو كان بيده فاستُحِقَّ (فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه، لم يلزمها قَبوله) لأنه يُفوِّت عليها الغرض في عتقه.

(وكل موضع لا تصح فيه التسمية، أو خلا العقد عن ذِكْره - حتى في التفويض، ويأتي - يجب مهر المِثْل بالعقد) لأن المرأة لا تُسَلَّم إلا ببدل، ولم يُسَلَّم البدل، وتعذَّر رَدّ العوض، فوجب بدله، كما لو باعه سلعة بخمر، فتلفت عند المشتري.

(وإن أصدقها تعليمَ أبواب فقه، أو) تعليم أبواب (حديث، أو) تعليم (شيء من شعر مباح، أو أدب، أو صنعة، أو كتابة، أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه، وهو معيَّن؛ صح) لأنه يصح أخذ الأجرة على تعليمه، فجاز أن يكون صداقًا، كمنافع الدار (حتى ولو كان لا يحفظه، ويتعلّمه ثم يعلِّمها) لأنه بذلك يخرج من عهدة ما وجب عليه.

(وإن تعلَّمَتْه) أي: تعلَّمت ما أصدقها تعليمه (من غيره) لزمته أُجرة التعليم (أو تعذَّر عليه تعليمها) بأن أصدقها تعليم الخياطة فتعذَّر (لزمته أُجرة التعليم) لأنه لما تعذَّر الوفاء بالواجب، وجب الرجوع إلى بَدَله.

(وإن علَّمها) ما أصدقها تعليمه (ثم أُنسيَتْها) أي: الصَّنعة التي علَّمها إياها (فلا شيء عليه) لأنه قد وفَّاها.

(وإن لقَّنها الجميعَ، وكلما لقَّنها شيئًا أُنسيَتْه، لم يعتدَّ بذلك تعليمًا) لأن العُرف لا يَعدُّه تعليمًا.

(وإن ادَّعى الزوج أنه علَّمها، وادَّعت أنَّ غيره علَّمها؛ فالقول