للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة الحياة (ثلاثة) لأنها اليقين (ويبقى خمسة عشر موقوفة) حتى يتبين الحال، أو تمضي مدة التربُّص (للمفقود -بتقدير حياته- ستة) لأن له مثلي ما للأخت (وتبقى تسعة زائدة عن نصيبه) أي: المفقود، بين الورثة، لا حقَّ له فيها، فلهم أن يصطلحوا عليها؛ لأنها لا تخرج عنهم.

(ولهم) أي: الورثة (أن يصطلحوا على كلِّ الموقوف، إذا لم يكن للمفقود فيه حق، بأن يكون) المفقود (ممن يحجب غيره) من الورثة (ولا يرث، كما لو خلَّف الميت أمًّا، وجدًّا، وأختًا لأبوين، وأختًا لأب مفقودة) فعلى تقدير الحياة للأم السدس، والباقي بين الجد والأختين على أربعة، وتصح من أربعة وعشرين، للأمِّ السدس أربعة، وللجد عشرة، ولكل واحدة من الأختين خمسة، ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما سُمِّي لأختها، فيصير معها عشرة؛ لما تقدم (١) في مسائل المعادَّة. وعلى تقدير الموت، للأم الثلث، ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة، للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان.

وبين المسألتين توافق بالأثلاث، فاضْرِب ثلث إحداهما في الأخرى يبلغ اثنين وسبعين، للأم اثنا عشر، وللجد ثلاثون، وللأخت ستة عشر، يبقى أربعة عشر موقوفة بينهم لا حَقَّ للمفقودة فيها.

(وكذا إن كان) المفقود (أخًا لأب عَصَّب أخته مع زوج وأخت لأبوين) فمسألة الحياة من اثنين، للزوج واحد، وللشقيقة واحد، ومسألة الموت من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخت لأب واحد، فتضرب اثنين في سبعة للتباين بأربعة عشر، للزوج ستة، وللشقيقة مثله، يبقى اثنان موقوفان لا حقَّ للمفقود فيهما.


(١) (١٠/ ٣٤٦).