للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأتي (١) آخر الباب بعده) كما لو لم يكن غيره؛ لأن الشاهد مع اليمين نِصاب لا يُعارضه شهادة الواحد.

(قال ابنُ نصر الله: لو اختلفت بيّنتان في قيمة عَيْنٍ قائمةٍ ليتيم يريد الوصي بيعها، أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر) إن احتملت، وإلا في مَنْ يصدقها الحس.

(وكذا قال الشيخ (٢): لو شهدت بينةٌ أنه أَجر حصة مَوْلِيِّهِ بأجرة مِثْلها، و) شهدت (بينةٌ) أنه أَجرها (بنصفها) أي: بنصف أُجرة مِثْلها، أخذ ببينة الأكثر حيث احتمل (وتقدم (٣): إذا ماتت امرأةٌ وابنُها، واختلف زوجها وأخوها في أسبقهما) موتًا (في) باب (ميراث الغرقى) مفصَّلًا.

فصل

(إذا شَهدت بينةٌ على ميت أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلث ماله، و) شَهِدت (بينةٌ أنه أوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله، ولم تُجِزِ الورثةُ) عتقهما معًا (أُقرع) بينهما (فمَن قَرَع) أي: خرجت له القُرعة (عَتَقَ وحده، سواء اتفق تاريخُهما، أو اختلف) أو أطلقتا أو إحداهما؛ إذْ لا فرق بين متقدِّم الوصية ومتأخّرها، وإنما أُقرع بينهما ولم يعتق مِن كل منهما نصفه؛ قياسًا على الوصية بمال؛ لأن الإعتاق بعد الموت كالإعتاق في مرض الموت، وقد أَقْرع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرض الموت في حديث


(١) (١٥/ ٢٧٨).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٥١٠.
(٣) (١٠/ ٤٨١).