عمران بن حصين، وتقدم في العتق (١). فكذلك بعد الموت؛ لأن المعنى المقتضي لتكميل العتق في أحد العبدين في الحياة موجود بعد الموت.
(فلو كانت بينةُ غانمٍ وارثة فاسقة) ولم تكذب الأجنبية (عَتَقَ سالم) بلا قُرعة؛ لأن بينةَ غانمٍ الفاسقة لا تُعارض بينته العادلة (ويعْتِق غانمٌ بقُرعة) لإقرار الورثة بالوصية بعتقه - أيضًا - فاقتضى ذلك القرعة بين العبدين، لكن لما كانت بينة سالم عادلة، عَتَقَ أوّلًا؛ لعدم التعارض، وأعتقنا غانمًا بخروج القُرعة له.
(وإن كانت) الوارثة الشاهدة بعتق غانم (عادلة، وكَذَّبت الأجنبيةَ، لغا تكذيبُها) للأجنبية (دون شهادَتِها، وانعكس الحكمُ، فيعتِقُ غانمٌ) بلا قُرعة (ثم وُقِفَ عِتقُ سالمٍ على القُرعة) كما لو شَهِدت بذلك البيّنتان من غير تكذيب، بخلاف غانم، فإنه يعتق بلا قُرعة، لشهادتها بعتقه، وإقرارها أنه لم يعتق سواه.
(وإن كانت) الوارثة (فاسقةً مُكَذِّبةً) للعادلة الأجنبية (أو) كانت (فاسقةً وشَهِدت برجوعه عن عتق سالم؛ عَتَق العبدان) أما سالم؛ فلأنه لم يثبت عتق غانم ببينة تعارض بينته، وأما غانم؛ فلإقرارها بعتقه دون الآخر، وشهادتها بالرجوع عن الوصية بعتق سالم يتضمن الإقرار بالوصية بعتق غانم وحده، فهو كما لو كانت مكذّبة للأخرى.
(ولو شَهِدت - أي: الوارثة - وليست فاسقةً ولا مُكَذِّبةً) للأجنبية (برجُوعه) عن عتق سالم (قُبلت شهادتُها، وعَتَقَ غانمٌ وحدَه) لأنها بينة عادلة لم تَجُرَّ إلى نفسِها نفعًا، فوجب قَبولها (كما لو كانت) الشاهدةُ برجوعه (أجنبية.