للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقر بوكالته، ولم تثبت ببينته. قال: ومجرد التسليم ليس تصديقًا.

(وإن ضمَّن) ربُّ الوديعة (الوكيلَ، لم يرجع على الدافع وإن صدَّقه) لاعتراف الوكيل ببراءته، وأنَّ ربَّ الحق ظلمه، فلا يرجع بظلمه على غير من ظلمه.

(لكن إن كان الوكيل تعدَّى فيها) أي: الوديعة (أو فرَّط، استقر الضمان عليه) ولو كان الدافع صدَّقه.

(فإن ضمن) ربُّ الوديعة الوكيل (لم يرجع على أحد) بما غرمه (وإن ضمن) ربُّ الوديعة (الدافع، رجع) الدافع (عليه) أي: على الوكيل.

(ولو شهد بالوكالة اثنان، فقال أحدهما) أي: أحد الشاهدين قبل الحكم بها: (قد عزله) الموكِّل (لم تثبت الوكالة) لأن رجوع الشاهد قبل الحكم يمنع الحكم بشهادته (فإن قاله) أي: قال: قد عزله (بعد حكم الحاكم بصحتها) ثبتت؛ لأن رجوعه بعد الحكم لا يرفعه، ولم يتم النصاب بعزله (أو قاله) أي قال: قد عزله (واحد غيرهما) أي: غير الشاهدين قبل الحكم أو بعده (ثبتت) الوكالة؛ لأنه قد تَمَّ النصاب بها، ولم يَتِمَّ بالعزل.

(فإن قالا جميعًا) أي: الشاهدان، أو قال اثنان غيرهما: (كان قد عزله، ثبت العزل) لتمام نصابه، وسواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده.

(وإن شهد شاهد أنه وكَّله يوم الجمعة، و) شهد (شاهد أنه وكَّله يوم السبت) لم تتمَّ الشهادة؛ لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت، فلم تكمل شهادتهما على فعل واحد.

(أو شهد أحدهما أنه وكَّله بالعربية، و) شهد (آخر أنه وكَّله