للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عُدَّة (أو قلة عَلَف) في الطريق، (أو) قِلة (ماءٍ في الطريق أو انتظار مَدَدٍ) يستعين به إمام (١) (فيجوز تركه) أي: الجهاد (بهُدنة وبغيرها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - صالحَ قريْشًا عشْرَ سنين (٢)، وأخَّرَ قتَالَهُمْ حتّى نَقَضُوا العهدَ (٣)، وأخّرَ قتالَ قبائِلِ العرب بِغير هُدْنَةٍ.

و(لا) يجوز تأخيره (إن رُجيَ إسلامهم) أي: الكفار، خلافًا للموفَّق ومن تابعه.

(ولا يُعتبر أمْن الطريق) فإنَّ وَضْعه على الخوف.

(وتحريم القتال في الأشهر الحُرُم) وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم (منسوخ نصًّا) وهو قول الأكثرين (٤)، بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (٥)، وبغزوه - صلى الله عليه وسلم - الطائف (٦).

واختار في "الهدي" (٧): لا. وأجابَ: بأنه لا حجَّة في غزوه


(١) في "ح": "الإمام".
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٥)، والطبري في تاريخه (٢/ ٦٣٤)، والبيهقي (٩/ ٢٢١ - ٢٢٧)، وفي دلائل النبوة (٤/ ١٤٥) عن المسور ومروان - رضي الله عنهما -.
وأخرجه البخاري مطولًا في الشروط، باب ١٥، حديث ٢٧٣١ - ٢٧٣٢ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم - رضي الله عنهما - أيضًا، وليس فيه ذكر المدة.
(٣) انظر سيرة ابن هشام (٢/ ٣٨٩)، وطبقات ابن سعد (٢/ ١٣٤)، وفتوح البلدان ص/ ٤٩، وتاريخ الطبري (٣/ ٥٥)، ودلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٥).
(٤) هو قول العلماء وفقهاء الأمصار إلا عطاء. كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس (١/ ٥٣٥)، وزاد المسير لابن الجوزي (١/ ٢٣٧), وتفسير القرطبي (٣/ ٤٣).
(٥) سورة التوبة، الآية: ٥.
(٦) وذلك في شهر ذي القعدة، انظر دلائل النبوة (٥/ ١٥٦)، وزاد المعاد (٣/ ٣٤٠)، وفتح الباري (٨/ ٤٤).
(٧) زاد المعاد (٣/ ٣٤١).