للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثقةً (تتأملها، ثم تَصِفُها له) ليكون على بصيرة.

(وتنظرُ المرأةُ إلى الرجل، إذا عزمتْ على نكاحه؛ لأنه يعجِبُها منه ما يُعْجبه منها) وهذا إنما يظهرُ على قول من يقول: لا تَنْظُرُ المرأةُ من الرجل. والمذهبُ -كما يأتي- أنها تنظرُ إلى ما عدا ما بين سُرَّته وركبته، وإن كان المراد أنه يُسنُّ، فهو إنما يَتَمَشَّى على قول غير الأكثر.

(قال ابنُ الجوزي في كتاب "النساء" (١): ويستحبُّ لمن أراد أن يزوِّج ابنتَه، أن ينظرَ لها شابًّا مستحسنَ الصورِةِ، ولا يُزوِّجَها دَميمًا) بالدال المهملة (وهو القبيحُ، ويأتي في الباب بعده.

وعلى مَنِ اسْتُشير في خاطبٍ، أو مخطوبةٍ أن يذكر ما فيه من مساوئ) أي: عيوب (وغيرها، ولا يكونُ غِيبةً محرمة إذا قصد به النصيحة) لحديث: "المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ" (٢)، وحديث: "الدِّينُ


(١) ص / ٣٠٥.
(٢) روي عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- منهم:
أ - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص / ٩٩، حديث ٢٥٦، وأبو داود في الأدب، باب ١٢٣، حديث ٥١٢٨، والترمذي في الزهد، باب ٣٩، حديث ٢٣٦٩، وفي الأدب، باب ٥٧، حديث ٢٨٢٢، وابن ماجه في الأدب، باب ٣٧، حديث ٣٧٤٥، والطحاوى في شرح مشكل الآثار (١١/ ٧٧، ٧٨) حديث ٤٢٩٢، ٤٢٩٤، والطبراني في الكبير (١٩/ ٢٥٦) حديث ٥٧٠، وابن عدي (٥/ ١٦٩٨)، وأبو الشيخ في الأمثال ص / ٣٩، حديث ٢٦، والدارقطني في العلل (٨/ ١٩)، والحاكم (٤/ ١٣١)، والبيهقي (١٠/ ١١٢).
قال الترمذي في الموضع الأول: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال في الموضع الثاني: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
ب - أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الأدب، باب ٣٧، حديث ٣٧٤٦، وأحمد (٥/ ٢٧٤)، وعبد بن حميد (١/ ٢٢٩) حديث ٢٣٥، =