للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يفتقر الرجرع إلى شروط البيع، من المعرفة، والقدرة على تسليمه) ونحو ذلك؛ لأنه فسخ لا بيع (فلو رجع) البائع أو نحوه (في) عبد (آبق، صحَّ) الرجوع (وصار) العبد ملكًا (له، فإن قدر) البائع أو نحوه (أخذه، وإن تلف) الآبق (فمن ماله) أي: البائع ونحوه، كسائر أمواله.

(وإن بان تلفها) أي: السلعة (حين استرجاعه) لها (بطل رجوعه) أي: تَبَيَّنا أن رجوعه كان باطلًا، إذ لا يمكن الرجوع في المعدوم.

ومنه لو رجع في أَمَة وَطِئها المُفلِس، ثم تبيَّن أنها كانت حملت قبل الرجوع، إذ الاستيلاد إتلاف.

(فأما الزيادةُ المنفصلة - كالولدِ، والثمرةِ، والكسبِ - والنقصُ) بالرفع، عطف على الزيادة (بهزالٍ، أو نسيان صنعةٍ، أو) نسيان (كتابة، أو كبر، أو تغير عقله، أو كان) المتاع (ثوبًا فَخَلَقَ، فلا يمنع الرجوع) لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها، ولا صفتها (فيأخذه) أي: المتاع (ولو ناقصًا بجميع حقه) إن شاء، أو يضرب مع الغرماء بثمنه؛ لأن الثمن لا يقسط على صفة السلعة، من سِمَن وهزال، وعلم ونحوه، فيصير كنقصه لتغير الأسعار.

(والزيادة) المنفصلة (لبائع) نصًّا، كالمتصلة، قال الإمام في رواية حنبل (١)، في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع. وعنه: لمفلس (٢).

قال في "التنقيح": وهو أظهر. وقال الشارح: هذا أصح إن شاء الله.


(١) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣٧٣)، والمغني (٦/ ٥٥٠)، وانظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٦٣) رقم ١٣٩٧.
(٢) انظر: مسائل الكوسج (٦/ ٢٧٧٠ - ٢٧٧١) رقم ١٩٨٣.