للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرَة، وموسى بن السائب: ثقة.

فصل

(وإن تلف المغصوبُ) بأن كان حيوانًا فمات، أو متاعًا فاحترق ونحوه، وشمل كلامه: لو غصبه مريضًا؛ فمات في يده بذلك المرض، ضَمِنه؛ كما جزم به الحارثي. واقتصر عليه في "الإنصاف" (أو أتلفه الغاصبُ، أو) أتلفه (غيرُه) بأن قتل الحيوان المغصوب، أو أحرق المتاع المغصوب (ولو) كان إتلاف غير الغاصب للمغصوب (بلا غصب) بأن أتلفه بيد الغاصب، أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع، أو هبة، أو عارية، أو وديعة (ضمِنه) الغاصبُ، أو من تلف بيده (بمِثْله، إن كان) المغصوب (مكيلًا، أو موزونًا) لا صناعة فيه مباحة يصح السَّلَم فيه (تماثلت أجزاؤه أو تباينت، كالأثمان، ولو نُقْرَةً أو سَبيكة، و) كـ(ــالحبوب) من بُرٍّ، وأرز، ودخن، وذرة، وعدس، وباقلا ونحوها و) كـ(ــالأدهان) من سمن، وشيرج، وزيت، وكذا سائر المائعات والثمار التي تجب فيها الزكاة، كتمر، وزبيب، وبندق، ولوز، ونحوها. وتقدم (١) بيان المكيلات والموزونات في الربا مفصَّلة، فيضمن ذلك بمثله (إذا كان) حين التلف (باقيًا على أصله) أي: حاله حين الغصب.


= قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
تنبيه: وقع في بعض طرق الحديث: "أسيد بن حضير" وهو وهم؛ قاله المزي في تحفة الأشراف (١/ ٧٥)، انظر: تحفة الأشراف (١/ ٧٢)، وإتحاف المهرة (١/ ٣٦٩ - ١٧٠).
(١) (٨/ ٣٣ - ٣٤).