قال ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٠٣): حديث ثابت صحيح. وقال ابن حجر في الفتح (٥/ ٦٤): أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده حسن. وقال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم، وموسى بن السائب من رواية هشيم عنه … ولعمر بن إبراهيم غير ما ذكرت من الأحاديث، وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب. وضعفه ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٤/ ٢٤٢٩). وأخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب ١٢، حديث ٢٣٣١، وابن أبي شيبة (٧/ ١٨١)، وأحمد (٥/ ١٣، ١٨)، والطحاوي (٤/ ١٦٥). والدارقطني (٣/ ٢٨)، والبيهقي (٦/ ٥١) من طريق حجاج بن أرطاة، عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بلفظ: إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع؛ فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (٢/ ٣١): هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه، فقد أخرج أبو داود في المراسيل ص/ ١٧٤، حديث ١٩٢، والنسائي في البيوع، باب ٩٦، حديث ٤٦٩٤، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٠١) حديث ١٨٨٢٩، وأحمد (٤/ ٢٢٦)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٤١)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٠٥) حديث ٥٥٥، والحاكم (٢/ ٣٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٢٦٤) حديث ٨٩٣، والضياء في المختارة (٤/ ٢٦٣، ٢٨٣) حديث ١٤١٦، ١٤٧٥، عن أسيد بن ظهير الأنصاري - رضي الله عنه -, أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سُرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان. =