للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ومتى زالت الموانعُ منهم، فبلغ الصبيُّ، وعَقَل المجنونُ، وأسلمَ الكافرُ، وتاب الفاسِقُ؛ قُبِلت شهادتُهم بمجرَّد ذلك) لأن ردَّها إنما كان لمانع، وقد زال.

(ولا يُعتبر في التائبِ أصلاحُ العمل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "التائبُ من الذَّنب كمَن لا ذَنبَ لهُ" (١)؛ ولأن شهادة الكافر تُقبل بمجرد الإسلام، فلأَنْ تُقْبَلَ شهادةُ الفاسق بمجرَّد التوبة بطريق الأوْلى؛ ولقول عُمر لأبي بَكْرة: "تُبْ، أقبلْ شهادتك" (٢)؛ ولحصول المغفرة بها.

(وتوبة غيرِ قاذفٍ، ندمٌ) بقلبه على ما سبق من ذنبه (وإقلاعٌ) عن الذنب الذي تاب منه (وعَزْمٌ ألا يعودَ) إلى ذلك الذنب لله تعالى، لا لأجل نَفْع الدنيا أو أذى الناس، اختيارًا، لا بإكراه وإلجاء. وعُلم من كلامه: أنه لا يُشترط مع ذلك لفظ: إني تائب، أو: أستغفر الله ونحوه، وقيل: بلى.

(وإن كان فِسْقُه بترك واجبٍ؛ فلا بُدَّ من فِعْله) أي: الواجب الذي تركه (ويُسارع) بفعل ذلك الواجب، بل تجبُ التوبة فورًا من كلِّ معصية.

(ويُعتبر) لصحة توبة من نحو غصب: (رَدُّ مظلمة إلى رَبِّها) إن كان حيًّا (أو إلى ورثته إن كان ميتًا، أو) أن (يجعله منها) أي: المظلمة (في حِلٍّ) بأن يطلب منه أن يبرئه (ويستمهله معسِرٌ (٣)) أي: يستمهل التائبُ


(١) تقدم تخريجه (١٤/ ١٩٠) تعليق رقم (٣).
(٢) تقدم تخريجه (١٤/ ٦٤) تعليق رقم (١).
(٣) في متن الإقناع (٤/ ٥١٠): "معسِرًا".