للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فما) حملت به، و(ولدت بعد الرضا؛ فرقيق) لمالك الأَمَة، تبعًا لأُمِّه؛ لأن ولد الأَمَة من نمائها، ونماؤها لمالكها، وقد انتفى الغرور (١) المقتضي للحرية.

(وإن كان المغرور) بالأمة (عبدًا، فولده) منها (أحرار) لأنه وطئها معتقدًا حرية أولادها، فأشبه الحر (يفديهم) أي: يفدي العبد أولاده من الأَمَة التي غُرَّ بها بقيمتهم يوم الولادة (إذا عتق؛ لتعلُّقه) أي: الفداء (بذمَّته) لأنه فوَّت رِقَّهم باعتقاده الحرية، ولا مال له في الحال، فتعلَّق الفِداء بذمته. ويفارق الجناية والاستدانة؛ لأنهم إنما عتقوا من طريق الحكم من غير جناية منه، ولا أخذ عوض.

(ويرجع) العبد (به) أي: بالفداء (على من غَرَّه) قال في "الكافي" و"الشرح": ولا يرجع به حتى يغرمه؛ لأنه لا يرجع بشيء لم يَفُتْ عليه (كأمره) أي: كما لو أمر إنسان (عبدًا بإتلاف مال غيره) مُغِرًّا له (بأنه) أي: المال (له) أي: للآمر (فلم يكن) المال له، وأغرمه مالكه قيمته، فإنه يرجع على الآمر (ويرجع) العبد (عليه) أي: على الغارّ (بالمهر المُسمَّى أيضًا) لما تقدم في الحر.

(وشَرْطُ رجُوعِهِ) أي: المغرور، حرًّا كان أو عبدًا (على الغارِّ) له (أن يكون) الغارُّ (قد شَرَط له أنها حُرَّة، ولو لم يقارن الشرطُ العقدَ) بأن تقدم عليه (حتى مع إيهامه حُرِّيَّتها) بأن عَلِمَ رِقَّها وكتمه (قاله في "المغني" و"الشرح") قال في "المنتهى": والغارُّ مَن عَلِمَ رِقَّها ولم يبيِّنه. وفي نسخ: (نصًّا (٢)) لكن سيأتي كلام الشارح: لا يكون غارًّا إلا


(١) في "ذ": "الغرر".
(٢) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ١٠٤٨) رقم ١٤٣٩, ومسائل صالح (٢/ ١١٦) رقم ٦٧٨، =