للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا أن يُسكِنها دابة) لما تقدم. قلت: إن لم تكن قرينة، كالدار الواسعة التي فيها إسطبل مُعدٌّ للدواب، عملًا بالعُرف.

(ولا يَدَع) المستأجر (فيها رمادًا، ولا ترابًا، ولا زبالة، ونحوها) مما يضرُّ بها؛ لحديث: "لا ضَررَ ولا ضِرار" (١).

(وله) أي: المستأجر (إسكان ضيف وزائر) لأنه ملك السُّكنى، فله استيفاؤها بنفسه، وبمن يقوم مقامه.

(وإما بالوصف، كحمل زُبْرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين) فلا بُدَّ من ذكر الوزن والمكان الذي يحمل إليه؛ لأن المنفعة إنما تُعرف بذلك، وكذا كلُّ محمول.

(ولو كان المحمول كتابًا، فوجد) الأجيرُ (المحمولَ إليه غائبًا) ولا وكيل له (فله) أي: الأجير (الأجرة) المسمَّاة (لذهابه، و) له أجرة مثل (ردِّه) لأنه ليس سوى رده إلا تضييعه، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه، فيتعين رده.

(وإن وجده) أي: وجد الأجيرُ المحمولَ إليه (ميتًا، ففي "الرعاية" وهو ظاهر "الترغيب": له المُسمَّى فقط، ويردُّه) لأنه أمانة بيده. ولعل الفرق أن الموت ليس من فعل الميت، بخلاف الغيبة، فكان الباعث مفرِّطًا بعدم الاحتياط.

(قال أحمد (٢): يجوز أن يستأجر) الأجنبي (الأَمَةَ والحُرَّة للخدمة) لأنها منفعة مباحة (ولكن يصرف) المستأجر (وجهه عن النظرة) للحُرة (ليست الأَمَة مثل الحُرَّة) فلا يُباح للمستأجر النظر لشيء من الحُرَّة


(١) تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).
(٢) الإرشاد ص/ ٢١٤.